العلامة الحلي

109

قواعد الأحكام

فإن طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد . ولو كان بعده ومنعها لم يجب القضاء . ولو كان الصوم ندبا ، كان له منعها . وكل موضع قلنا : إن له المنع لو صامت ، فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء ، وإلا فلا . وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ، ولا الحج الواجب في عامها . الثالث : الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل ، لأنه غير مشروع . نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما . والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال أو فيما بعده . ولا يؤتمن الرجل في قوله : لا أطأها . ولو أنكر التضرر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال . الرابع : الاعتداد ، وتجب النفقة للمطلقة رجعيا ، إلا إذا حبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج وقلنا : لا رجعة له في الحال ، فلا تجب النفقة على إشكال . ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة . وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل . والفسخ كالطلاق إن حصل بردته . وإن استند إلى اختيارها ، أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر ، إلا في العنة والنفقة . وبعده لا يسقط المهر ، بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال ، إلا إذا قلنا : النفقة للحمل . وفراق اللعان كالبائن . ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثم كذب نفسه ، ففي رجوعها بالنفقة ( 1 )

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة : لها على الزوج .